لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اكتشاف أو شك بعدم توافق الجهاز/المنتج مع أحكام هذه اللائحة: فيجب على البنية تعليق أو إلغاء الإذن بالتصنيع حسب ما تقتضيه الجهة واختيار المنتج أو إلغاء الإلغاء بالنسبة للاستدراك على القرار.
(الفصل السابع)
مكاتب التحقق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد