القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اكتشاف أو شك بعدم توافق الجهاز/المنتج مع أحكام هذه اللائحة: فيجب على البنية تعليق أو إلغاء الإذن بالتصنيع حسب ما تقتضيه الجهة واختيار المنتج أو إلغاء الإلغاء بالنسبة للاستدراك على القرار. (الفصل السابع) مكاتب التحقق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩