القانوني

لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة باستدعاء التنبيهات السلامة الميدانية لتوعية الجهاز/المنتج الذي للمرضى ذوي العلاقة عند الحاجة. كما تقوم أيضا بمراجعة ونحو وتنبيهات عن منتجات معيب الجهاز/المنتج قبل إصدار التنبيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩