لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المعدلة لعام 1439هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة باستدعاء التنبيهات السلامة الميدانية لتوعية الجهاز/المنتج الذي للمرضى ذوي العلاقة عند الحاجة.
كما تقوم أيضا بمراجعة ونحو وتنبيهات عن منتجات معيب الجهاز/المنتج قبل إصدار التنبيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد