القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من هذه التعليمات أ. تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح وتشغيل حسابات الاستثمار التي يتم اعتمادها من قبل الأشخاص المرخص لهم لممارسة أنشطة التداول والإدارة والوصاية؛ ولتحديد الضوابط والإشرافات المتعلقة بحسابات الاستثمار. ب. يجب قراءة هذه التعليمات بالاشتراك مع اللوائح المعمول بها وفيما يتعلق باللوائح المعتمدة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥