القانوني

تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-39-2016

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبول العملاء أ. قبل قبول العميل وفتح حساب استثماري له، يجب أن يضمن الامتثال لجميع قوانين مكافحة غسيل الأموال وقوانين السوق المالية وقوانين مكافحة الإرهاب، والقوانين ذات الصلة. في حالة وجود أي تعليمات من الجهات التنظيمية، فيجب اتباعها. ب. عند قبول عميل، يجب ألا يسمح له بأي نشاط لا يتوافق مع متطلبات حساب الاستثمار المعتمدة أو أي تعليمات أخرى. ج. في حالة وجود أي تعارض بين التعليمات المقدمة من الجهات التنظيمية والتعليمات الخاصة بالجهة المعتمدة، يتم اتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المعتمدة. د. يجب أن يوافق الطرفان كتابيا على أي تعليمات تتعلق بفتح الحساب. ه. يوافق الطرفان على أن يكونا على علم بالمتطلبات الخاصة بالحساب الاستثماري، وأن يقران بأنهما قد قرآها وفهماها. و. يوافق العميل على أن تكون جميع المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة ودقيقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٦/٢٥