القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأختام الزمنية يجب على السوق التأكد من موازنة الوقت والتاريخ في كافة النظم لديه مع بعضها البعض، ويشمل ذلك الختم الزمني على إشهار تفعيل الصفقات، وإنشاء البيانات وتوثيقها، ومجلات المراجعة. (ب) يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الصفقات المنفذة، فور تسليم المعاملات المتعلقة. (ج) يجب على السوق وضع أختام زمنية على جميع الصفقات المنفذة، فور حيوط المطابقة في النظام ذات العلاقة. (د) يجب على السوق تزويد الأعضاء فيها بمعلومات الأمثل من الخلية والمغرة والصفقات المنفذة بشكل فوري؛ لتكميم الأعضاء من تفعيل الضوابط المالية لرقابة المخاطر وإدارتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣