القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طرح أوراق مالية مضرة للشراكة التابعة لا يجوز للمصرف إدراج أوراق مالية مضرة من قبلها أو من قبل شركة قابضة أو تابعة لها ، ما لم تضع السوق ترتيبات بما يحقق الآتي: (١) معالجة حالات التعارض الناشئة عن إدراج تلك الأوراق المالية بتصاف. (٢) ضمان سلامة تلك الأوراق المالية والوحد وعدم التشتت المالية عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣