Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات الترخيص
(1) لفرض تطبيق هذه المادة، يتصل بمدتم طلب الترخيص الشخص الذي يقدم بطلب للحصول على ترخيص بم بموافقة أعمال الموقوف أو مرخص الإياد في المملكة ويخضع مقدم الطلب لهذه الإجراءات من تاريخ تقديم طلبه.
(2) يجب على مقدم طلب الترخيص الحصول على لملازمة وكفاة أعماله، وتعدم سلامة أعماله، وحماية المستمرين.
(3) أنه قبل واملام الخبرات والمؤرد الحكافية للأعمال موضوع طلب الترخيص.
(4) أنه متاحك هي هيكل السوق المالية، ولن يترتب أي آثار ملاحية على ثقة المشترين
(5) أنه لمسار الموردين، والخبرات الإدارية، ومهاميات وأنشطة ونظام إدارة المخاطر، والموردين، والواردين، والتمويلات والإجراءات والأنظمة التشغيلية الكافية للوفاء بالمسألة التشغيلية والمالية.
(6) هوية مسامحه الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر - ما تمسكه (٥) أو أكثر من رأسه ماليه ومقيدهم، سواء أذكاؤه أو طبيبيين أم إعبياريين.
(7) يجب أن لا يقل رأسمال المطلب المعبوف عن الآتي:
(1) الأموال الأسمية وسرائد الإياد؛ أحكام مليون ريال.
(2) نظام الثل أو البندة؛ رسائل بمطيعة مع طبيبه و حجم أعماله وفقا لتقدير البنية.
(3) يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بالمعلومات والمستندات المطلوبة في البند (أ) من الملحق (١) من هذه اللائحة.
(ه) يشترط الترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مرخص الإياد في المملكة أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة.
(و) يجب على مقدم الطلب لممارسة أعمال السوق أو مرخص الإياد في المملكة بأنظام نظام الثل والذي يتبع فلامة بأوراق الأولية المتمرومة العمل بما توافق، وفتتح المشترين للمترح
تمكينهم من تداول وليهيته عند الموافقة على الطلب فرض أي شروط أو قيود بحسب ما تراها مقدما الطلب بريطول وبشئية مع شخص طبيبي أو اعشاري آخر، فيجب أن تتفق إليه بنزاهة ذلك الشخص ووضعه التخلي ومسجل نشاطه التجاري ومسلمه وضمه المال، وأن تلك الروبيت الوثيقة لا تفيء فعالية الإشراف وأعماله أو عملياته أو الزعامة بهذه اللائحة
(ج) بالإشادة إلى مطالبات التخخيص المنصوص عليها أعلاه، يجوز إليه أن يحدد متطلبات تخخيص إضافية أو شروطا أخرى متعلقة على جميع منامي الطلب أو بعضهم أو فقط بعضه منهم ، حسبما تراها مناسبا.
(ح) يجوز تقديم طلب التخخيص من أو الممازون المطبرون عليه لا لتم يتم تأميمه بعد ، ويخضع المتضمن أن الممازون للمطرون للأحكام التي تتعلق على مقدم الطلب
(ي) يجب على مقدم طلب التخخيص إيضاح به فورا بأي تغييرات جوهرية للمعلومات التي قد منها إليها لأغراض طلب التخخيص فيما يتعلق الطلب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد