القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط التخخيص الإشراف والمراقبة إذاب الأوامع الملزمة (ل) فرض تخليق هذه المادة ، يحدد بمقدم طلب التخخيص الشخص الاعتباري المالكة وشركة مساهمة خارج المملكة التي يقدم بطلب التخخيص الحصول على ترخيص في ممارسة أعمال السوق أو مركز الإيضاح إلى المملكة. ويخضع مقدم الطلب لهذه الإشراف (س) يجب على مقدم طلب التخخيص خصوص أو مركز الإيضاح من يمين خراج المملكة أن ييين لهذه اللائحة الآتي: (1) أنه مرخص له من قبل هيئة تخطيطية أو خاص الإشرافها ورقابتها ، ومؤمن بس دولة تخطيط معايير تخطيطية وممارسة للممارس البيئة أو متقولة إليها. (2) أنه أبلغ البيئة التخطيطية الأجنبية الشاب لها عن نتيجة يقدم خدمات السوق أو مركز الإيضاح في المملكة. (٣) فيما يتعلق بمكرس الإبداء، أنه ماجزم بمبدأ البينية الحقيقة للموقف التالية على أساس مميز، بما ذلك أي توجيه تكملي متاح بها يصدر من وقت لاخر عن لجنة المفووتات والبينية للموقف والمنظمة البولية لبيانات الأوراق المالية. (٤) فيما يتعلق بالموق، أنها ملمزة بالبياض الصادرة عن النخبة البولية لبيانات الأوراق المالية على أساس مميز، بما في ذلك أي توجيه تكملي متاح بها يصدر عنها من وقت لاخر. (٥) أن تنديمه لأعمال السوق أو مترك الإبداء به الملزمة لا يمنع مخالفة لأي أنظمة أو لوائح يخصها إلا أو أي مخالفات تترتب عليها. (٦) أن يوفر الحماية من المخاطر التامة، ويضمن خادماته بشكل عام وفضالا لللاتزمة المالية به الملزمة. (٧) أنه ملمزم بملء المسألة وجميع مستندات إضافية المتعلقة. (٨) أن البيئة التظيمية الثابتة تتابع لب ترقب ويصبح ترتبات تعاون تهمع بداخل المعلومات بين البيئة التظيمية الأجنبية و البيئة فيما يتعلق بتمائم الطلب، أو قامت فعليا بذلك. (ج) بناء على الطلب المتمم وقتا لأنه والذي مستندات إضافية تطلعها البيئة، يجوز للجهة وفقا لتحديدها المحصوفة الوافدة على طلب الترخيص، ويجوز للجهة أن تحدد متطلبات ترخيص إضافية أو شروط أو قيود محددة تطبق على جميع الأوراق والمراكز الإبداء المؤسمة خلال الملزمة أو بعضها أو فقط معينة منها، حسبما تراه مناسبا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣