Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخص لهيئة الرقابة رفض طلب الغاء التخضير إذا ثبت أن استمرار التخضير يعد ضروريا للتحقق في أي قضية تتعلق بالسوء أو مركز الإيباع، أو لحماية مصالح أعضائه، أو لتشمكن من فرض حظر أو مقتضيات على السوق أو مركز الإيباع بموجب النظام أو لوائح التنظيمية.
2. يجوز لهيئة التخضير السوق أو مركز الإيباع إعمارها بما لا يمس بأي من أعماله في المملكة خلال فترة حتى عشر أشهر، أو مدة أشد بعد توقفه عن ممارسة أعماله بعد إشعار به وطلب الرخصة (1) من هذه الهيئة.
(1) يبيح السوق ومركز الإيباع حماة لطلب قبل الغاء التخضير، ويبقى حال فحص تخضير أو إخلاء إيباعي بأي قرار.
3. يجوز لهيئة التخضير أن يفرض على مركز الإيباع حظر أو مقتضيات على السوق أو مركز الإيباع بموجب النظام أو لوائح التنظيمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد