Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لهيئة التخضير أن يفرض على مركز الإيباع بموجب النظام أو لوائح التنظيمية.
(أ) يشترط لاستمرار ممارسين التخضير.
السوق أو مركز الإيداع أو مجمع الطلب فلورا وملاحما. وثنائي عند تقييم مهارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وخبراتهم ومؤهلاتهم ونزاهتهم والايتمات الآتية:
(١) توافر المؤهلات والخبرات المهنية اللازمة للتمام بمؤهلاتهم، بما في ذلك الدراية والمهارات الفنية المناسبة.
(٢) التخاطب بالمساومة والقدرة على التخلاط السليمة بما يتناسب مع الوظائف التي يشغلونها، بما في ذلك الإجراءات المختذنة من قيامهم لمعالجة تعارض الصالح.
(٣) القيام بمساومة باحرس، وحماية مصالح المسلمين وقناط للتمام والوثائق التنفيذية.
(٤) مدى ارتباط محصلة تطبيقي على أحوال وتصرف محل بالنزاهة والأمانة.
(٥) مدى انتهاك أو مخالفة أي قوانين أو أنظمة أو لوائح تطبيقي على أعمال الأوراق المالية، أو تهريب إلى جماعة المسلمين.
(٦) مدى تعرض السوق ومخزن الإيداع أو توفير فواعل للملوك المهني.
(٧) يجب أن يكون لدى السوق ومخزن الإيداع فواعل للملوك المهني.
(٨) يجب على مركز الإيداع بمؤهلات المهنية اللازمة للتمام، بما في ذلك أي توجيه تقنيي مطابق بها يصدر من وقت لاحق عن لجنة الموظفات والبنية التحتية للموك وللتطمية الأوليات المالية.
الوثيقة إذا تعارض عليها مبدأ، ويجب أن يتضمن المعلومات التي تطلبها البريئة للتحقق من هوية الشخص المقترض الارتباط معه بروابط وثيقة، ووثيقة، ووضعه الظامي، ومسجله أعماله، وملازمة وشمه المال.
(د) لا يجوز للموكل الإبداء في حال كان أي منهما مؤمسا في الحلقة الارتباط بروابط وثيقة، ويشبه ما يشملها إلا أو واقفت إليه كتابتها على تلك الرابط وثيقة.
(ه) يجب أن تتضح البيئة قبل موافقتها على أي روابط وثيقة وهي مع الموكل أو مرجح أو مرجح بال
حال كان أي منهما مؤمسا، أو الزامه بالاطعام بها لن تعفي فعالية الإدراج على الموكل أو
مركزه الإبداء، أو عمادته، أو الزامه بالاطعام أو وثيقة التفضيلية.
(و) إذا كان الشخص ينوي الارتباط بروابط وثيقة أو موق أو مركز إبداء - هي حال كان
أي منهما مؤمسا في الملكمة من خلال امتلاك شخص من نصص رأس مال أي منها
أو المبرر على تشكيل محصل إدراج أو منهما، فالوثيقة لا تفرض
(ز) من هذه الوثيقة أن تقرض الشروط والوجود التي ترتبها منفعة، بما في ذلك الآتي:
(1) عرض أسماء المرشحين لشغل وظيفة محلى لذلك الشخص.
(2) الحصول على موافقة البيئة الممثلة على تجنيب أي تعيين في ملكية ذلك الشخص.
(3) الحصول على موافقة البيئة الممثلة على إجراء أي تعيين في ملكية ذلك الشخص.
(4) الحصول على موافقة البيئة الممثلة على إجراء أي تعيين في ملكية ذلك الشخص
في السوق أو مركز الإبداء.
(ش) إشعار البيئة الممثلة على إجراء أي تعيين في ملكية ذلك الشخص.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
( يجب على الشخص - المشتر إليه في الفقرة (١) من هذه المادة - الثبان بأن يضمن عدم التخلى أي تصرفات قد تؤثر في سلامة السوق وحماية المستثمرين، أو إذارة مخاطر الأعمال والمخاطر التشغيلية للسوق أو مركب الإبداع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد