القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق على مركز الإيباع الحصول على موافقة الهيئة على التخضير. (أ) يجب على مركز الإيباع طلب التخضير أو مركز الإيباع المرخص له الشغل إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تخضيرية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣