Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق على مركز الإيباع الحصول على موافقة الهيئة على التخضير.
(أ) يجب على مركز الإيباع طلب التخضير أو مركز الإيباع المرخص له الشغل إلى اللجنة بشأن أي قرار أو إجراء تخضيرية وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد