Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوقف عن المعامل واللغا والناء التخريص
(ي) يجب على الموقف أو مركز الإيداع الذي يوقع التوقف عن معاملة أعماله في الملاكة إبلاغ البيئة بممثا وكتابيا بالتخريص الذي ينوى التوقف فيه وأسباب قراره، وذلك:
(١) قبل خمسة وعشرين يوما على الأقل من ذلك التاريخ.
(٢) أو حتما يقرر التوقف إذا تدار عليه الإبلاغ معيبا عن يكون التوقف نتجا عن حديث خارجي لا يعلم به.
(س) إذا قرر الموقف أو مركز الإيداع التوقف عن أعمال معينة، وجب عليه إشعار الجهة المختصة من إنهاء أعمال معينة وحقه وتوجيهها إلى مقدم الطلب الحصول على موافقة البيئة، ويجب عليه إشعار أعضائه والمشاركين فيه بذلك فعترة معقولة من توقفه عن العمل.
(ع) للموقف أو مركز الإيداع يبلغ للجهة الخطبم مكتوبا إلى البيئة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ المقترح للإعلام التخريص.
(د) يجب أن يضمن طلب الغاء التخريص معلومات وافية عن ظروف الإلغاء؛ اختلفون البيئة من أن تكرر ما إذا كان مناسبا أن توقع على الإلغاء، أو توجل تعليخه، أو تطالب التخال
تب إيائر خري تراهما ضرورية لحماية أعضائه الموقف أو مركز الإيداع.
هيئة السوق المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد