Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
متطلبات الإشعار وصلاحيات الهيئة
( ١) يجب على السوق ومركب الإشعار بمشطلبات الإشعار التصويب عليها في الملحق
( ٢) من هنا البناء.
( س ) يجوز للهيئة عند استعمال إشعار بموجب الفقرة (١) من هذه المادة القيام بالآتي:
( ١) أن تطلب تقديم أي معلومات إضافية تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقييم المناسب للمسألة.
( ٢) فرض أي شروط أو قيود أو متطلبات أخرى على السوق أو مركب الإشعار، التي ترى الهيئة في حدود المعقول أنها ضرورية لمعالجة أي حالة تشعن عن أي مسألة تم الإشعار عنها بموجب هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد