Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النظم والإجراءات الرقابية
(1) يجب على السوق ومرخص الإيض وضع النظم والإجراءات الرقابية الناصية اللازمة والمحافظة عليها، وأن تكون تكافية لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية.
(2) يحكون مجالس إدارة السوق ومرخص الإيض مسؤولا بشكل ورمي عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى.
(3) يجب أن تتضمن النظم والإجراءات الرقابية الشروط إليها في الفقرة (1) من هنا المادة الآتي:
(1) مسابات ونظم معالجة التعارض المصالح، بما في ذلك تحديد حالات تتعارض المصالح التنافسية والمحتملة بشكل وممالغتها.
(2) مسابات ونظم شاملة لأمن المعلومات والآمن المادي للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد