القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النظم والإجراءات الرقابية (1) يجب على السوق ومرخص الإيض وضع النظم والإجراءات الرقابية الناصية اللازمة والمحافظة عليها، وأن تكون تكافية لمتطلبات النظام ولوائحه التنفيذية. (2) يحكون مجالس إدارة السوق ومرخص الإيض مسؤولا بشكل ورمي عن الالتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وجميع المتطلبات النظامية الأخرى. (3) يجب أن تتضمن النظم والإجراءات الرقابية الشروط إليها في الفقرة (1) من هنا المادة الآتي: (1) مسابات ونظم معالجة التعارض المصالح، بما في ذلك تحديد حالات تتعارض المصالح التنافسية والمحتملة بشكل وممالغتها. (2) مسابات ونظم شاملة لأمن المعلومات والآمن المادي للتعامل مع الثغرات والتهديدات المحتملة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣