Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراقبة الشؤون
(1) يجب على الموكل - عند تلقيها طلبا من البيئة - إشعار وطيفة مستخلصة مراقبة الشؤون ومسؤوليات ومساءلات محددة، وأن تمنح صلاحية آل الشؤون إلى نظام المشرفين؛ وذلك لفرض الحفاظ على سلامة السوق وتحقيق حماية المستثمرين.
(2) لهيئة صلاحية آل الخول إلى نظام الشؤون ومراقبة الشؤون؛ وذلك لفرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد