القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراقبة الشؤون (1) يجب على الموكل - عند تلقيها طلبا من البيئة - إشعار وطيفة مستخلصة مراقبة الشؤون ومسؤوليات ومساءلات محددة، وأن تمنح صلاحية آل الشؤون إلى نظام المشرفين؛ وذلك لفرض الحفاظ على سلامة السوق وتحقيق حماية المستثمرين. (2) لهيئة صلاحية آل الخول إلى نظام الشؤون ومراقبة الشؤون؛ وذلك لفرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣