القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعدي على المصنفات الأدبية: أولا: يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استخدام المصنف بغرض الاقتباس والبثاشة الأصلية وكتابة على النسخة المستنسخة أو لتكرارته فقط من أو كتابه تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدي هذه الأغراض تعتبر تجاوزا لحدود الاستخدام الشخصي. ثانيا: يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف بتخطي مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية: ١ - استخدام المصنف واستخدامه به واستغلاله لأهداف هام أو طيفية. ٢ - استخدام المصنف تجاريا أو استهداف الربح. ٣ - استخدام المصنف لاستغلال تجاري أو توجيه بحتة من له. ثالثا: يمنع من البند ثانيا من المادة التاسعة من النظام فإن حقوق المالك الاستخدام بأي قصد أو شكل بما في ذلك الاستشراق الرقمي. رابعا: يعد تعدي على حق المؤلف استغلال المصنف بقصد توفير نسبه للاستغلال التجاري أو لبيعه على علم الطلب العموم أو للمؤسسات التعليمية أو غير ذلك. خامسا: انتهاك صاحب العمل لتسخيه أمثلة من المصنف، لا يعطيه حق استنتاجها وتوزيعه على موظفين منشئه بحقه أيضا شخصيا. الهيئة السعودية للملكية الفكرية VISION 2030 Saudi Authority for Intellectual Property ٣ - كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية. ٣ - استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها. ٤ - إضافة أو إزالة شرائح الإلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاهز الجهاز لبعض التعدي على حقوق الآخرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤