Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية الاعتداء
أولا: يعتبر معتبرا على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي منصف فكري ويقوم باستغلاله كائنيه أو تحويزه أو السماح لآخرين بتحوزه أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.
ثانيا: تعبير المنشآت على أي مخالفات ينتجها أحد العاملين بها على أي منصف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل مخالفات برنامج حاسب أو أشرطة مسجلة أو مريبة مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.
ثالثا: يعتبر تعبيا على حقوق المؤلف ومخالفا لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعد إتتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو سورها أو أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.
الهيئة التنظيمية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
هيئة الملكية الفكرية
POBox 1774, Riyadh 11102
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 92000667
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد