Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الخامسة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ووضع لمجلة مخالفات
تأثير اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقا لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي:
١ - يؤول رئيس اللجنة الإشراف على أعمال اللجنة والفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في المخالفات
٢ - يجوز للجنة أن تعقد اجتماعا إذا حضر ما فيتطلب عن الأعضاء.
٣ - لجنة عند الحاجة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليه من مخالفات.
٤ - لجنة استدعاء من أي من أطراف المخالفة لاستعلام أقواله أو استفاقها إذا قام بضبط المخالفة أو مثل البينات أو المحقق أو أي شخص آخر ترجى اللجنة ضرورة استماع أقواله.
٥ - لجنة إعداد أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لتعليب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.
٦ - تصدر اللجنة قراراتها بالتأييد وترفع من رئيس اللجنة للمجلس، ولا تصريح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها.
٧ - إذا رأت اللجنة أن المخالفة جسيمة وتستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائيا ويشطب الترشيح، يطلب المجلس موافقة على إحالة هذه المخالفة للبيئة العامة تهميدا لإلغائها للمخالفة المختصة للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد