القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحليل الأدلة : يتعين على الإدارة المختصة فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية : ١ - فحص ومعاينة خارجي للأجهزة أو المصنفات من حيث أصحاب حالتها الظاهرة ، وعددها . ٢ - معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد من ثبوت اشتغالها على حق المؤلف أو عدمه ، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها . ٢ - يجوز للسماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السرعية للأجهة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خواها من الاعتماد. ٤ - يرفع المحل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبنى مدى ثبوت المخالفة من عدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤