Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحليل الأدلة :
يتعين على الإدارة المختصة فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية :
١ - فحص ومعاينة خارجي للأجهزة أو المصنفات من حيث أصحاب حالتها الظاهرة ، وعددها .
٢ - معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد من ثبوت اشتغالها على حق المؤلف أو عدمه ، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها .
٢ - يجوز للسماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السرعية للأجهة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خواها من الاعتماد.
٤ - يرفع المحل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبنى مدى ثبوت المخالفة من عدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد