Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ضبط والتفتيش:
لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية:
١ - دخول مقر المنشأة التي تتفق أو تتبع أو تستخدم أو تقوم بتقديم خدمات الصيانة لأي من المنشآت المعتمدة بالحماية بها في ذلك محلات المطار.
٢ - التحقق على نسخ المنشأات والأجهزة التي تقوم إزالتها أسباب قوية على أنها محل اعتقاد المستندات المتعلقة بها عند الإقتضاء واتبات ذلك في محضر الضبط.
٣ - إجراء مسألة فورية مع المخالف والاعمالين بالممثاة إذا قدر ملامة ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم ، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتنفيذ دفوعه كتابة أو تدوينا وإرفاق ذلك مما يقدمه من وثائق ومستندات يخص الضبط بعد إثبات أسم المخالف ونسبيته وصفته ورقم هويته .
٤ - إخطار من تسيب إليه المخالفة بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما بالمخالفة ذات العلاقة بموضوع الضبط .
٥ - في حال عدم حضور الشخص المخالفة إليه بالمخالفة أو من ينوب عنه خلال أية عام من ضبط المخالفة ، يوجه له استدعاء لأن للمؤمن المخالف بالتطبيق في المخالفة لاستكمال إجراءات التحقيق معه ، أو يغلق الملف لحين تجاوزه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد