Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-8-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقام الضبط :
أ أولا : تتولى الإدارة المختصة مهم ضبط المخالفات وتحرير الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجزه أو مصنفات أو سلع .
ثانيا : يتم تحرير محضر ضبط المخالف وويقع من محرر عليه أن يتضمن المعلومات التالية :
١ - اسم الممثل وعنوانه وهويته صحيحة .
٢ - مكان ضبط المخالفة وزمانها وسببها والوصف .
٣ - أسماء العاملين بالموقع .
٤ - اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكيفية النزح المضبوطة ومواصفاتها .
٥ - نوع المخالفة ووقائعها وسببها وظروفها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد