القانوني

Implementing Regulations of the Copyright Law 1440H

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-8-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقام الضبط : أ أولا : تتولى الإدارة المختصة مهم ضبط المخالفات وتحرير الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجزه أو مصنفات أو سلع . ثانيا : يتم تحرير محضر ضبط المخالف وويقع من محرر عليه أن يتضمن المعلومات التالية : ١ - اسم الممثل وعنوانه وهويته صحيحة . ٢ - مكان ضبط المخالفة وزمانها وسببها والوصف . ٣ - أسماء العاملين بالموقع . ٤ - اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكيفية النزح المضبوطة ومواصفاتها . ٥ - نوع المخالفة ووقائعها وسببها وظروفها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/٠٤