تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
رئاسة الوفد
تكون رئاسة
الوفد للجهة المختصة، ويرأس الوفد الوزير أو رئيس الجهة المستقلة في الأمور المهمة
والملحة
التي تستلزم حضوره ، وله تفويض من يراه، ما لم يُنص على مستوى رئاسة
معيّن، ويجب أن يكون لرئيس الوفد نائب يحل محله عند غيابه, يعينه الوزير أو رئيس
الجهة المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد