تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل الوفد
تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الآتية:
1- أن يكون متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث
مستوى التمثيل وعدد الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة
الخارجية.
2- أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري
متوافقٍ مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد.
3- أن يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقاً لما تقتضيه مهمة
الوفد وموضوع الاجتماع.
4- أن يضم كل (أو معظم) المشاركين السابقين في اللجان
الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حال
استمرار موضوعات الاجتماعات
نفسها.
5- أن يكون لوزارة الخارجية -وفقاً لسلطتها التقديرية-
المشاركة فيه.
6- أن يكون رئيسه وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية
والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها, وأن يكون الرئيس مجيدًا
لإحدى لغات الاجتماع.
7- أن يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الآتي
أ- تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة
المنظمة.
ب- إعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، وإطلاع
أعضاء الوفد عليه.
ج- أي مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الوفد أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد