القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكيل الوفد تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الآتية: 1- أن يكون متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2- أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري متوافقٍ مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. 3- أن يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقاً لما تقتضيه مهمة الوفد وموضوع الاجتماع. 4- أن يضم كل (أو معظم) المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حال استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. 5- أن يكون لوزارة الخارجية -وفقاً لسلطتها التقديرية- المشاركة فيه. 6- أن يكون رئيسه وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها, وأن يكون الرئيس مجيدًا لإحدى لغات الاجتماع. 7- أن يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الآتي أ- تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة المنظمة. ب- إعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، وإطلاع أعضاء الوفد عليه. ج- أي مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الوفد أو من ينيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠١/١٦