تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات لعام 1438هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما
وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
الوفد: الوفد الرسمي الذي يضم في عضويته ممثلين من جهة حكومية أو أكثر،
ويمثّل المملكة في الاجتماعات.
الاجتماعات: الاجتماعات أو
المؤتمرات أو الندوات أو المنتديات (ونحوها) التي تعقد خارج المملكة وتشارك فيها
المملكة بوفد.
الجهة المختصة: الجهة
الحكومية التي يغلب اختصاصها الأساس على موضوع (أو موضوعات) الاجتماع محل المشاركة.
الجهة المشاركة: الجهة
الحكومية التي يطلب منها المشاركة في الوفد دون أن يكون لها الاختصاص الأساس في موضوع الدعوة.
البعثة: سفارة المملكة أو
وفدها الدائم أو قنصليتها العامة أو مكتبها التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد