القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثالثة والأشرط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار الموافقة (1) يعتبر إصدار الموافقة نابعا بتأكيد خطاب المؤسسة. (2) تكون الموافقة نافذة بتاريخ خطاب المؤسسة. (3) تحدد كل موافقة نطاق الموافقة ويفرد سريانها، أي عند حدود خطاب المؤسسة تاريخا آخر. (4) يجوز إصدار الموافقة مشروطة بإستيفاء شروط محددة، على أن يحدد خطاب المؤسسة الشروط الواجب استيفاؤها والقيود أو القيود المحددة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٢٧