FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الثالثة والأشرطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إصدار الموافقة
(1) يعتبر إصدار الموافقة نابعا بتأكيد خطاب المؤسسة.
(2) تكون الموافقة نافذة بتاريخ خطاب المؤسسة.
(3) تحدد كل موافقة نطاق الموافقة ويفرد سريانها، أي عند حدود خطاب المؤسسة تاريخا آخر.
(4) يجوز إصدار الموافقة مشروطة بإستيفاء شروط محددة، على أن يحدد خطاب المؤسسة الشروط الواجب استيفاؤها والقيود أو القيود المحددة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد