القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثانية والأشرط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات طلب الموافقة (1) تؤول المؤسسة كامل صلاحية اتخاذ القرار، ويكون لها علم أي من المعلومات، على أن يمنح مقدم الطلب مهلة كافية - حسب ما تراه المؤسسة - لتقديم أو إرسال المستندات ويفهمها كل من مقدم الطلب. (2) يجوز لأي جهة أن تمنح المؤسسة نوعا أو نوعا أو تضع شروط دون استثناء يتبعه مطالب، إذا استرخص المؤسسة الموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٢٧