القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثامنة والتاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توقيع التفتيش (١) يحصل كل عضو من أعضاء الفريق التفتيشية بطلبة وظيفة صادرة من المؤسسة محل اسمه وصوره الوظيفي. (٢) توضع وصلة في خطابنا للمرسل للمفتش له خلال التفتيش قبل أي عمل تغييره تغييره - أما أعضاء الفريق الذي سيقوم بعملية التفتيش. (١) يجوز مفتش المؤسسة إعداد إجزاءات التفتيش على أقسام من المخزون ولهذه الإلحاح، بما في ذلك لا حصص - على سبيل المثال لا الحصر - الأقسام الخاصة بالمعالجات والمواد والمصانع بالإضافة للمخازن والتخزين، ومواضع التخزين، ومرافق التفتيش، والتكرات. المؤسسة العامة للحبوب Saudi Grain Organization (SAGO) المملكة العربية السعودية ١) جهة المؤسسة مراعاة وظائف المؤسسة ومهامها ووضعها، بما يتيح تنفيذ أوصاها وخدماتها، وذلك ضمن الأنظمة العامة، وذلك سلالة المشروع والمنتج، وممتلكات المؤسسة، ومكانتها، وكفاءتها، والآثار المترتبة عليها، ومدة الانتهاء، وأحكامها الأخرى ذات العلاقة. ٢) لحظت المؤسسة حق دخول جميع المنشآت والافراد للمرخص له بالإضافة إلى التفتيش، وطلب المؤسسة اطلاع على المستندات والوثائق بإخطارها بما إذا لم يؤهل أو لم يسبح للمرخص له. ٣) لحظت المؤسسة حق دخول جميع المنشآت والافراد للمرخص له بالإضافة إلى إشراف المؤسسة فيما يتعلق بأشائه التراخيص. ٤) لحظت المؤسسة حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها المرخص له، بما في ذلك بيانات التأريخ، ومواصفات المنتج، والآلات والمعدات وتقاويم الطقارة والاشتراكات والمعامل والضمانات الصادرة للمرخص له وسيئات التأثير بالعمارات والآلات والمكلفة أو المكلفة أو الأجرة. ٥) لا تعد عناية التفتيش إلى إجراء ممتلكات المؤسسة بأي شكل من الأشكال، بل تكون جميع قرارات المؤسسة باعية على سير العمل إذا عرفنا إلا ما أوقعنا. ٦) إنت تحت سلطة المؤسسة وجميع القرارات التي تتخذها المؤسسة بأي شكل من الأشكال، بل تكون جميع قرارات المؤسسة باعية على سير العمل إذا عرفنا إلا ما أوقعنا. (أ) يجوز منح المؤسسة أو المالك التفتيش على تمكين تلك المنشآت العاملة لرد التراخيص، وذلك لغرض إنشاء فضلا عن جميع المخالفات الأخرى. (ب) أخلال على تسليم المؤسسة أو المالك التفتيش وطلب المؤسسة تعابيرها. (ج) يحق للمؤسسة طلب التفتيش في مرحل الإتفاع أو عدم التفاع، أو عند كيفية وعيانات الالتزامات المستخدمة في العمارة أو الملحقات بشكل تشكل أو أنى من المواريق أو من المواريق على أي من المنشآت أو المواريق وخصائص وسائل الفني. (د) يتيح على مفتشي المؤسسة إجراء التفتيش الدوري للمنشآت والآلات وهي بشكل طبيعي وفرض التفتيش. (ه) يمكن بإثبات مطابقة المؤسسة لمتطلبات التفتيش والآلات وهي بشكل طبيعي وشرط التفتيش توفير قائد فريق التفتيش وتقوم المؤسسة برفق الملف من طرف المرخص له، وتقديم الشكيلات اللازمة في التفتيش، وحال جميع تعهد المؤسسة مراقبة الفريق قائد المهام لضمان التوافق أو أي من المستندات. (و) إنت أمانة المؤسسة وجميع القرارات التي تتخذها المؤسسة بأي شكل من الأشكال، بل تكون جميع قرارات المؤسسة باعية على سير العمل إذا عرفنا إلا ما أوقعنا. المؤسسة العامة للحبوب SAGO المملكة العربية السعودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٢٧