القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثانية والأرعوان
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقرير القياسية (أ) يتم على أعضاء فريق التفتيش إعداد تقرير النهائي ورفع الدراسة الخاصة بالمؤسسة. المؤسسة العامة للحبوب SAGO Saudi Grains Organization المملكة العربية السعودية (١) دون الإخلال بأي عقيدة أدت بعض عليها أي نظام آخر، توقف النجعة العقبات بأن على ما ينوفر لديه من الأدلة الكافية في نطurnya بأن الشخص أو الكيان قد خالف أحكام النظام أو أنه قدم إليه، وفقا لذلك فإن ذلك أدخل الأحكام التالية: (١) إذاشعر الشخص أو الكيان المخالف، لرفع رده أو منه مجلة تحدده – وذلك وفقا لتفريقه – مخالفة المحلية المنظمة وفي وقت منه. (٢) مع مراعاة الأدلة الأخرى أو جهود منه فقط، و فيما يتعلق المخالفات والمخالفات والاعتراض المطلقة. (٣) تعليق أشتراط الترخيص أو جزء منها وفقا لما يقتضيه المخالفات على شروط الترخيص دو الصبة حين اختلافها، بشرط ألا تتجاوز تلك النذلة ثلاثة أشهر. (٤) إذارخض وفيما يتعلق المخالفات المنصوص عليها في شروط الترخيص دو الصبة. (٥) يراعى عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) أن هذه المادة ما هي. (٦) مع مراعاة أحكام الترخيص خلال مدة العضو المخصوص عليها في الفقرة (١) أن هذه المادة ما هي. (٧) كل محاولة للتقيد قرار أي تعديلات على مخفق قائمة المخالفات والاعتراض المطلقة المطبقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٢٧