FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجوز المحتلفات أو استمرارها
(١) تصادف العقبة في حال تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي حددتها الجمعية.
(٢) تجوز للمجلس فرض غرامات بعدم زعي المخالفات المذكورة قد فرضها بشكل يومي، إلى حين توبور تصحيح المخالفات ذات الأثر المستمرة خلال المهلة التي لا تتجاوز فيها الجمعية.
المؤسسة العامة للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد