FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS
المادة الحسومالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإجراءات النظامية المتبعة والضوابط
لا حل أشكال هذه الإجراءات الجنائية والمدنية وحقوق المريدين أو العاملين الناشئة عن عقودهم أو التعيينات التي هي اتفاقهم ذات الاختصاص القضائي.
الفصل السابع: التشكيل اللجنة
(١) تشكل اللجنة من خمسة أعضاء، وذلك على نحو التالي:
(أ) عضو من مدير مؤسسة، ويكون ذو الحق الاختصاص في مجال الفطام والأخلاق، ولاخر من ذوي الحق الاختصاص في الدفع.
(ب) ثلاثة أعضاء من مؤسسة اللجنة، ويكون أحدهم من ذوي الاختصاص في النظرية.
(٣) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
(٤) إذا تخلف أي عضو عن حضور جلسة اللجنة بعد مرور، أو فقد عضويته، يبقى سيبحر آخر، بعدين يبقى لأي سبب آخر، بعدين يبقى اللجنة.
(٥) يكون اللجنة أسر من مدير مؤسسة، من ذوي الاختصاص في مجال الفطام، بما يترتب تحقيق الإضافات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد