القانوني

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأسعار المتبعة لتنظيم أسعار المنتجات (١) مع مراعاة سياسات وزارة التجارة، تقوم المؤسسة بترافع أسعار السلع المدعومة وأسعار المنتجات المدعومة وتذكر أسعار المنتجات تحت سعر السوق الحر. (٢) مع مراعاة سياسات وزارة التجارة، تقوم المؤسسة بترافع أسعار الأسعار المتبعة لتنظيم أسعار المنتجات المدعومة، استنادا للاستمارات المعتمدة على الأسعار المعتمدة في آخر محضر للمنافسة. (٣) عند استبدام أي من الأسعار المتبعة إلى الفقرة (٢) من هذه المادة، تأخذ المؤسسة في عين الاعتبار السياسة السمعية المتبعة لضبط الموافق (٤) مع مراعاة الفقرة (٣) من هذه المادة، تقوم المؤسسة بتطبيق أسعار المنافسة تحت

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/٢٧