القانوني

تعديل المواد الأولى والخامسة والسابعة والرابعة عشرة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي لعام 1394هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
440

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك. 2: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 3: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 4: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 5: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 6: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 7: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 8: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 9: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 10: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 11: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 12: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 13: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 14: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 15: إحلال عبارة "من مجلس الوزراء" محل عبارة "من مجلس إدارة يكون للصدقون مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، الواردة في المادة (السابعة) من النظام الخاص بالبنوك." 16: إحلال عبارة "من مجل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/٢٠