اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المتعاون من الدخول في المنافسة
١. لا يجوز لخطس ليس ممنوعا من التقدم للمنافسة نظاما أن يتقدم للمنافسة بنفسه أو بوكيل شرعي عنه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد