القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمويش عن الضرر الناتج عن المخالفات كل مخالفة لجميع المادة الحادية والعشرون من هذه الآلية بنشأ عنها أي ضرر أو تلف بالممتلكات أو المنشآت العامة أو الغير يلزم مشغل البازلة التصرف عنه على وجه التخفيف قدر الإمكان وفقا للأنظمة المعمول بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١