القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأجير نشاط تمون الوقود يؤشر نشاط تمون الوقود الرئيسي الفرعي عن طريق المنافقة أو التاجير المباشر حسيبا تراة الهيئة على أن لا تقل الأجرة عن (٢٠) عشرين ريالا لكل لتر من مبيعات التمون الرئيسي (الممون الرئيسي لشركات تمون الطيران) ولا تقل عن (١) ستة ريالات لكل لتر من مبيعات الممون الفرعيين (الممونين لشركات الطيران) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١