اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجور الركاب
تستصوى أجور خدمات الركاب من الطائرات إلى الصالات والعكس ويشمل ذلك الجسور التي تصل بين الصالات
١. مائة (١٠٠) ريال عن كل طائرة يريدها ويزنها عن (٠.٥٠) كيلو جرام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد