القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجور الركاب تستصوى أجور خدمات الركاب من الطائرات إلى الصالات والعكس ويشمل ذلك الجسور التي تصل بين الصالات ١. مائة (١٠٠) ريال عن كل طائرة يريدها ويزنها عن (٠.٥٠) كيلو جرام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١