اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجور الهبوط
يستوي أجر هبوط عن كل طائرة ثلاثون (٣٠) ريالا عن كل ألف (١٠٠٠) كيلو جرام أو كسورها التي
تعدا من خمسمائة (٥٠٠). كيلو جرام فاكتمرين وزن الطائرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد