القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجور الهبوط يستوي أجر هبوط عن كل طائرة ثلاثون (٣٠) ريالا عن كل ألف (١٠٠٠) كيلو جرام أو كسورها التي تعدا من خمسمائة (٥٠٠). كيلو جرام فاكتمرين وزن الطائرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١