القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف المصطلح يقصد بالكلمات والعبارات الآتية: أينما وردت في هذه اللائحة المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الرحلات العابرة: الرحلات التي يتم تشغيلها على أساس منتظم وخلال فترة محددة لمواجهة الطلب الرحلات الخاصة: رحلات يتم تشغيلها بمقابل أجرة تجارية أو تجارية لمواجهة الطلب الرحلات نقل الركاب لأغراض تعليمي أو ثقافي أو ترفيهي. الشاحن الجوي المدفوع: وكيل أو مرسل بصفة إشراف أو أي جهة أخرى تعتمد تجاريا مع ناقل جوي أو وكيله وتتقدم ضوابط أمنية للمصلحة المختصة فيما يتعلق بنقل الشحن والمزيد والتربيد ونحو ذلك. الشاحن الجوي للمشيع: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الفصل الثاني الأجور

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١