القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجور استقدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية يستوي أجر استقدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية التالية: س = مسافة ويمثل المسافة بين نقطة الدخول ونقطة الخروج بالكيلو متر مقسوما على مالة. و = عامل الوزن ويحسب على أساس الوزن الأقصى عند الإقلاع طبقا للجدول التالي: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الوزن الآقصى عند الإقلاع (بالكيلو جرام) عامل الوزن (و) أقل من ١٠٠٠، ٠.٢٥ من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠، ٠.٥٠ من ٣٠٠٠ إلى ٦٠٠٠، ٠.٧٥ من ٦٠٠٠ إلى ١١٠٠٠، ١.٠٠ من ١١٠٠٠ إلى ١٨٠٠٠، ١.٥٠ من ١٨٠٠٠ إلى ٣٥٠٠٠، ٢.٠٠ أكثر من ٣٥٠٠٠، ٣.٠٠ وبناء على هذه عند وحدات الخدمة = م × و

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١