القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجور تصاريح المعدات الأرضية يستوفي اجر سنوي أو جزء من السنة مقابل إتصعار المعدات الأرضية المستخدمة داخل ساحة الطيران التالية: التالية: النوع | الأجور بالريال معدة صغيرة | ٨٠٠ حاويات صغيرة (٢٠ راكب) | ٩٠٠ صميريح صغير (ما دون ١١ طن) | ١,٢٥٠ كل معدة تشغيل | ١,٠٠٠ كل معدة ذاتية الحركة | ١,٠٠٠ رافعة صغيرة (هاى لودر) | ١,٠٠٠

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١