اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجور تسجيل الطائرات واختبارات وخصم العاملين وتخفيض مدارس الطيران
١ - تسجيل الطائرات بالسجلي السنوي.
٢ - يستوفي أجر وقدره (١٠٠٠) عشرة أرباع ريال مقابل:
١ - إصدار شهادة تسجيل الطائرة مسجلة.
٢ - تغيير ملكية التسجيل.
٣ - تغيير ملكية التسجيل.
٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠٠) ألفان وخمسمائة ريال مقابل:
١ - إيادة إصدار شهادة تسجيل الطائرة مسجلة.
٢ - إلغاء تسجيل الطائرة.
٢ - شهادة صلاحية الطائرة.
٢ - يستوفي مقابل إصدار شهادة صلاحية الطائرة أو شهادة صلاحية للطائرة للمتسدر وفقا للاثني:
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٤ - إصدار شهادة طيار إضافية للطائرة
٥ - شهادات محطات الإصلاح
٦ - اجراءات الرخص
١ - يستوفي اجرى سنويا قدرا (٢٠٠) عشرون ألف ريال عند إصدار أو تجديد شهادة إصلاح الطائرات
٢ - يستوفي اجرى أو ملحقة الطائرة (١٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل طلب لإصدار شهادة
٦ - اجراءات الرخص
١ - يستوفي اجرى سنويا قدرا (٢٠٠) عشرون ألف ريال عند إصدار أو تجديد شهادة إصلاح الطائرات
٢ - يستوفي اجرى أو ملحقة الطائرة (١٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل طلب لإصدار شهادة
٦ - اجراءات الرخص
١ - يستوفي اجرى سنويا قدرا (٢٠٠) عشرون ألف ريال عند إصدار أو تجديد شهادة إصلاح الطائرات
٢ - يستوفي اجرى أو ملحقة الطائرة (١٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل طلب لإصدار شهادة
إجازة طيار
إجازة مدرب طياران
إجازة مدرب طيارين أرضي
إجازة ميكانيكي اختبار
إجازة ميكانيكي طائرات
إجازة مهندس جوي
إجازة مهندس صيانة مصفوف
إجازة ميكانيكي اختبار مصفوف
إجازة ميكانيكي طيارين
إجازة في مطارات مدني
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
٦ - يستوثق أجر بنسبة (٪١٠٠) من قيمة الأجور المحددة في الفقرة (١.١) عند إصدار بدل فاقد/تالف
للاجازة.
٧ - أجور الاختيارات
١ - يستوثق أجر مقابل إجراء أي من الاختيارات التالية كما يلي:
اختبار طيار شفهي
إعادة اختبار طيار شفهي
اختبار طيار عملي
إعادة اختبار طيار عملي
رحلة إشراف عملي ومدرب طيران
رحلة إشراف لقائد طائرة مستجدة
اختبار عملي لإجازة مدرب طيران
رحلة إشراف لتجديد إجازة مدرب طيران
رحلات اختبار عمليات خاصة
اختبار أو إعادة اختبار تحريري
اختبار شفوي أو عملي ميكانيكي طائرات
٢ - لا تشمل الأجور في الفقرة (١.٧) الأوسائل المستخدمة في إجراءها مثل الطائرة ونحو ذلك:
٨ - أجور التخييط لمدرس ومهام الطيران
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
١٠. إجراءات
١ - يستوضح إجراء قدره (٤٠٠) أربعة مراحل عن كل حالة عمل تتطلبها مراجعة التعديلات أو تحديث قائمة الحدث اللازمة للأجهزة و المطارات (MEL) وتعتمد ساعات العمل المطلوبة من الرئيس.
٢ - يستوضح إجراء قدره (٥٠٠) خمسة أشياء أرقام ريال يدل على طلب أي تعديل على قائمة الحدث اللازمة التي على المطارات (MEL) بفرض استمرارية تشغيل المطارات.
٣ - يستوضح إجراء قدره (١٠٠٠) خمسة عشر قبل ريال عند طلب أي تعديل آخر للقامة (MEL) يلى التمديد الأول وذلك من كل حالة.
٤ - يستوضح إجراء قدره (٣٠٠) ثمانية ريال مقابل خدمة الرسم الخاص بإرسال المعلومات بالمطارات (MODE/S).
٥ - يستوضح إجراء قدره (٣٠٠) ثمانية ريال مقابل خدمة الرسم الخاص بتعديل أي الأدلة والمواصفات.
٦ - يستوضح إجراء قدره (٣٠٠) ثمانية ريال مقابل خدمة الرسم الخاص بتعديل إرسال الموقع (ALT) ل حالة الطوارئ.
٧ - يستوضح إجراء قدره (٢٠٠٠) ثلاثة ألف ريال إصدار التصريح الخاص بتطبيق الفصل الراسي للمطارات (RVSM) أو استخدام معدات الملاحة المحققة (BRNAV).
٨ - يستوضح إجراء قدره (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال لتطبيق الإجراءات الافتراضية في شبكة المعلومات الخاصة باللاحظة الثابتة (AFTN).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد