اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات التدريب لأبواب
يستوضح مبلغ (١٠) عشرة ريالا سنويا عن كل مرة يتم من أبواب الطائرات لتزويد الطائرات داخل منطقة المطارات.
مجلس إدارة
الهيئة العامة للطيران المدني
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد