القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجور تصاريح الدول للمناطق الخاصة للتفتيش الآمني ١ - يستوفي مبلغ (٥) خمسة ريالا سنويا أو جزء من السنة مقابل إتصعار تصريح دخول للمناطق التي تخضع للتفتيش الآمني للأشخاص الذين ينزلون داخل ساحة الطيران، وخلال التفتيش الآمني للمطابق، ومبلغ (١٥٠) مائة مقابل تصريح دخول للمناطق الخاصة للتفتيش الآمني. مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١