القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراء تصاريح الرحلات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - تصاريح الرحلات العارضة والخاصة ذات التسجيل الأجنبي (عبر وهبوط) ٢ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح سفرى ٣ - يستوفي مبلغ (٣٠٠) ثلاثة مائة ريال مقابل إصدار تصريح سفرى ٤ - يستوفي مبلغ (١٠٠٠) ألف ريال مقابل إصدار تصريح سفري جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة دون الهبوط ٥ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح سفري جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة وله هبوط ٦ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ٧ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٨ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٩ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن ٢ - يستوفي مبلغ (٢٠٠) مائتي ريال مقابل إصدار تصريح شحن جنوب للطائرة الخاصة ذات التسجيل الأجنبي لمعبر إقليم المملكة ٣ - تصاريح الشحن الجوي والخدمات الأرضية ١ - يستوفي مبلغ (١٠٠) مائة ريال مقابل إصدار تصريح شحن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ٢ - ٢ يستوفي مبلغ (٢٠٠٠) خمسة عشر ريال مقابل إصدار أو تجديد تصريح مكتب مزاولة نشاط خدمات المنشأة الأرضية يا بعد المظارات الأقليمية ولادة ثلاثة أعوام. ٢ - ٢ يستوفي مبلغ (١٠٠٠) خمسة عشر ريال مقابل إصدار أو تجديد تصريح مكتب مزاولة نشاط خدمات المنشأة الأرضية يا بعد المظارات الأقليمية ولادة أعوام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١