اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل المالي للناقل الجوي
تقوم الإدارات المالية في الإدارة بمتابعة سجل ناقل جوي أو وكيله المعتمد ، وصور تحصيله ، والمبالغ المسددة بموجب صور سندات القبض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد