القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استيفاء الرسوم وأجور شهرية من الناقل الجوي أو وكلاءه داخل المملكة تستوفي الرسوم والأجور شهريا من الناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة وإلذا معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاءه معتمدون فيها ، أما بالنسبة للناقلات الجوية الأجنبية التي لها خطوط منتظمة إلى المملكة ولا وكلاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١