القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيانات فواتير الطائرة يجب أن يوضح في فاتورة الممثلة ما يلي: ١. أن اللقائل أو وكيله الممثل الحق في مراجعة هذه الفاتورة والاعتراض عليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إصدارها. ٢. إنه بإتخاذ مدة المراجعة والاعتراض السبت فيض الغرامة المقررة نظاما تلقائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١