اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق الهيئة في إيقاف النقل الجوي عند السداد
إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة دون أن يتم تسديد المرسوم والتأخير على ذلك فالفائدة الحق في إيقاف النقل الجوي المخالف عن التسديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد