القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق الهيئة في إيقاف النقل الجوي عند السداد إذا انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الفاتورة دون أن يتم تسديد المرسوم والتأخير على ذلك فالفائدة الحق في إيقاف النقل الجوي المخالف عن التسديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١