اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 45-6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إستصافير
لا يجوز منح تصاريح دخول للمسافات وسعة الطيران للأشخاص أو السيارات أو المعدات الأرضية للمطارات إلا بعد استيفاء الأجور المترتبة في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد