القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
45-6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم طلبات تصاريح المعدات الأرضية يطلب الطلب الحصول على تصريح لتصاريح المعدات الأرضية إلى مدير المطار المعني وفقا للوائح الوحدات والمطلوبة واسم مالكها ومستندات كل معدة وتأمينها قبل إصدار تصاريح. الالتحة التنفيذية لتنظيم الطيران المدني مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠١/٢١